Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2222

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الأول: النكاح، والرضاع
  4. المطلب السادس: مقدار الرضاع المحرم

ندري لعلها كانت رخصة من رسول الله ﷺ لسالم دون الناس) (¬١).

وفي رواية عنها-﵂ (أن رسول الله ﷺ أمر امرأة أبي حذيفة فأرضعت سالماً خمس رضعات، فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة) (¬٢).

وفي رواية أخرى عنها ﵂ أن سهلة بنت سهيل أتت النبي ﷺ فقالت له: إن سالماً كان منا حيث علمت، كنا نعده ولداً، وكان يدخل عليّ، فلما أنزل الله ﷿ فيه وفي أشباهه، أنكرت وجه أبي حذيفة إذ رآه يدخل عليّ، قال: «فأرضعيه عشر رضعات، ثم ليدخل عليك كيف شاء، فإنما هو ابنك» (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2222 (SanadKitab #787, hlm. urut 2158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.