Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2225

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الأول: النكاح، والرضاع
  4. المطلب السادس: مقدار الرضاع المحرم

به عليه. وقد يحتمل أن يكون رسول الله ﷺ أمرها أن ترضعه عشر رضعات، وكان ذلك قبل نسخها بخمس رضعات، ثم نسخ ذلك قبل أن ترضعه بخمس رضعات فأمرها رسول الله ﷺ بأن ترضعه خمس رضعات. وبقي الأمر على التحريم بخمس رضعات حتى توفي النبي ﷺ. فالتحريم بخمس رضعات ناسخ للتحريم بعشر رضعات على كل حال، إلا أن التحريم بخمس رضعات بقي حكمه، ونسخ لفظه قرب وفاة النبي ﷺ لذلك كان بعض من لم يبلغه نسخه يقرأه من القرآن (¬١).

واعترض عليه بما يلي:

أ- إن ما روي عن عائشة-﵂: (كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرِّمن) ثم نسخن: (بخمس معلومات). فتوفي رسول الله ﷺ وهن فيما يُقرأ من القرآن). لا يصح عده من القرآن ولا من السنة؛ أما عدم صحة عده من القرآن فلأنه لم يثبت بالتواتر، ولا هو موجود في القرآن الآن، ولو كان من القرآن لكان موجوداً فيه الآن؛ لأن الله ﷾ قد حفظه من التغيير والتبديل.

أما عدم صحة عده من السنة؛ فلأن عائشة ﵂ لم تنسبه إلى رسول الله ﷺ حتى يكون حديثاً.

وإذا لم يثبت كونه من القرآن ولا من السنة فلا يصح الاستدلال منه

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2225 (SanadKitab #787, hlm. urut 2161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.