Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2228

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الأول: النكاح، والرضاع
  4. المطلب السادس: مقدار الرضاع المحرم

رضعات معلومات﴾ فتوفي رسول الله ﷺ والأمر على ذلك (¬١).

ثانياً: حديث عائشة-﵂ في قصة سالم، وفيه قول النبي ﷺ لسهلة: «أرضعيه خمس رضعات» (¬٢).

ثالثاً: عن عائشة-﵂-قالت: قال رسول الله ﷺ: «لا تحرم المصة و

المصتان» (¬٣).

رابعاً: عن أم الفضل (¬٤) ﵂ قالت: دخل أعرابيّ على نبي الله ﷺ، وهو في بيتي، فقال: يا نبي الله! إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى، فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحَدْثى رضعة أو رضعتين، فقال نبي الله ﷺ: «لا تحرم الإملاجة (¬٥) والإملاجتان» (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2228 (SanadKitab #787, hlm. urut 2164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.