Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2235

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الأول: النكاح، والرضاع
  4. المطلب السادس: مقدار الرضاع المحرم

رضعات معلومات يحرِّمن﴾ ثم نسخن: ﴿بخمس معلومات﴾ فتوفي رسول الله ﷺ وهن فيما يُقرأ من القرآن).

وفي رواية عنها-﵂ قالت: أنزل في القرآن: ﴿عشر رضعات معلومات﴾، فنسخ من ذلك خمس وصار إلى ﴿خمس رضعات معلومات﴾ فتوفي رسول الله ﷺ والأمر على ذلك.

ثانياً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث عائشة-﵂-في قصة سالم وقول النبي ﷺ لسهلة: «أرضعيه خمس رضعات».

ثالثاً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث عائشة وأم سلمة-﵄ -أن النبي ﷺ قال لسهلة: «أرضعيه». فأرضعته خمس رضعات، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة.

رابعاً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث عائشة، وأم الفضل، وعبد الله بن الزبير، والزبير، وأبي هريرة ﵃ الدال على أنه لا تحرم الرضعة والرضعتان ولا المصة والمصتان، ولا الإملاجة والإملاجتان.

ووجه الاستدلال منها: أن بعض هذه الأحاديث يدل على عدم حصول

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2235 (SanadKitab #787, hlm. urut 2171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.