Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2245

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الأول: النكاح، والرضاع
  4. المطلب السابع: الحرمة برضاع الكبير

المطلب السابع: الحرمة برضاع الكبير

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحرمة لا تحصل برضاع الكبير، وأن الأحاديث التي تدل على حصول الحرمة به قد نسخت (¬١).

وممن صرح بالنسخ: الجصاص الرازي (¬٢)، و الحازمي (¬٣)، وأبو حامد الرازي (¬٤)، وأبو إسحاق الجعبري (¬٥)، وابن الهمام (¬٦).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، كما أن اختلاف الآثار الواردة فيها سبب آخر لاختلافهم فيها (¬٧).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن عائشة-﵂-أن أبا حذيفة تبنى سالماً-وهو مولى

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2245 (SanadKitab #787, hlm. urut 2181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.