Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2250

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الأول: النكاح، والرضاع
  4. المطلب السابع: الحرمة برضاع الكبير

ويستدل منها على النسخ بالوجوه التالية:

الوجه الأول: إن حديث عائشة-﵂-فيه أن النبي ﷺ أمر سهلة أن ترضع سالماً، وهو قد كان بلغ مبلغ الرجال، فهو يدل على حصول الحرمة برضاع الكبير، لكن قصة سالم كانت في أوائل الهجرة؛ لأنها كانت عقيب نزول قوله تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٥]، وهذه الآية نزلت في أوائل الهجرة، فيكون حديث عائشة منسوخاً بحديث أبي هريرة وابن عباس-﵃، وما في معناه؛ لأن أبا هريرة وابن عباس-﵃-أسلما بعد نزول هذه الآية وبعد قصة سالم، وقد رويا عن النبي ﷺ ما يدل على عدم حصول الحرمة برضاع الكبير، فيكون فيه دلالة على نسخ حديثها (¬١).

واعترض عليه بما يلي:

أ-بأنه لا يلزم من تأخر إسلام الراوي ولا صغره أن لا يكون ما رواه متقدماً، وإن أبا هريرة وابن عباس-﵃-لم يصرحا بسماع حديثهما من النبي ﷺ، فيحتمل أنهما سمعاه عن غيره من الصحابة-﵃، فلا يكون في حديثهما دلالة على تأخر ما روياه على حديث عائشة-﵂ في قصة سالم (¬٢).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2250 (SanadKitab #787, hlm. urut 2186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.