Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2258

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الأول: النكاح، والرضاع
  4. المطلب السابع: الحرمة برضاع الكبير

ثالثاً: عن زينب بنت أم سلمة قالت: قالت أم سلمة لعائشة: إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل عليّ. قال: فقالت عائشة: أما لك في رسول الله ﷺ أسوة؟ قالت: إن امرأة أبي حذيفة قالت: يا رسول الله إن سالماً يدخل عليّ وهو رجل، وفي نفس أبي

حذيفة منه شيء. فقال رسول الله ﷺ: «أرضعيه حتى يدخل عليك» (¬١).

وفي رواية عنها قالت: سمعت أم سلمة زوج النبي ﷺ تقول لعائشة: والله ما تطيب نفسي أن يراني الغلام قد استغنى عن الرضاعة. قالت: ولمَ؟ قد جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله! والله إني لأرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم، قالت: فقال رسول الله ﷺ: أرضعيه» فقالت: إنه ذو لحية. فقال: «أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة» (¬٢).

ووجه الاستدلال منها: أن الآية الكريمة مطلقة تشمل رضاع الصغير والكبير، و الأحاديث المذكورة صريحة في الحرمة برضاع الكبير، وقد سكتت أم سلمة ﵂-لما قال لها عائشة-﵂: أما لك في رسول الله ﷺ أسوة؟، فلو كان عندها دليل من رسول الله ﷺ في خصوصية

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2258 (SanadKitab #787, hlm. urut 2194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.