Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2261

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الأول: النكاح، والرضاع
  4. المطلب السابع: الحرمة برضاع الكبير

القول المعارض له؛ حيث إنها لا تبلغ هذا المبلغ.

ب- ولأن الحديث في قصة سالم لا يخلو من احتمالين هما: أن يكون خاصاً به، كما صرحت به أم سلمة وغيرها من أزواج النبي ﷺ غير عائشة، وتكون الأحاديث المعارضة له دالة على أنه خاص به. أو أن يكون منسوخاً بالأحاديث التي تعارضه (¬١).

ج-ولأنه روي عن جمع من الصحابة-﵃-بعد النبي ﷺ آثار تدل على عدم حصول الحرمة برضاع الكبير، ومن تلك الآثار:

١ - عن عبد الله بن عمر-﵄-قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب، فقال: إني كانت لي وليدة، وكنت أطؤها، فعمدت امرأتي إليها فارضعتها، فدخلت عليها، فقالت: دونك، فقد والله أرضعتها. فقال عمر: (أوجعها، وأت جاريتك فإنما الرضاعة رضاعة الصغير) (¬٢).

٢ - عن ابن مسعود ﵁ قال: (لا رضاع إلا ما شد العظم، وأنبت اللحم) (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2261 (SanadKitab #787, hlm. urut 2197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.