ذهب بعض أهل العلم، منهم أبو إسحاق الشيرازي (¬١)، إلى أن الحضانة (¬٢) لا تثبت للكافرة على الولد المسلم، وأن ما يدل على ثبوت ذلك لها فإنه قد نسخ (¬٣).
والقول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، إلا أن السبب الأصلي لاختلافهم فيها هو اختلافهم في صحة الأثر الوارد فيها، مع معارضته لعموم الكتاب (¬٤).
ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:
أولاً: عن رافع بن سنان (¬٥) ﵁ أنه أسلم، وأبت امرأته أن تسلم، فأتت
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2263 (SanadKitab #787, hlm. urut 2199)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.