الشافعية (¬١). وأبو ثور (¬٢).
القول الثاني: ليس للكافرة حق حضانة ولدها المسلم.
وهو قول عند المالكية (¬٣)، ومذهب الشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥).
الأدلة
ويستدل للقول الأول- وهو أن الكافرة لها حق حضانة الولد المسلم- بحديث رافع بن سنان ﵁ فإنه يدل على أن النبي ﷺ خير الولد بين أبيه المسلم وأمه الكافرة، فلو لم يكن لها الحق في حضانته لما خير الولد، ولقضى به للأب (¬٦).
دليل القول الثاني
ويستدل للقول الثاني-وهو عدم ثبوت الحضانة للكافرة على ولدها المسلم- بما يلي:
أولاً: الآية الكريمة التي سبقت ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ فإنها تدل