Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2269

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الثاني الطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  4. المطلب الأول: حصر الطلاق بعدد

المطلب الأول: حصر الطلاق بعدد

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق (¬١) في أول الإسلام لم يكن محصوراً بعدد، فكان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان له ذلك، وإن طلقها ألف مرة، فنسخ الله ذلك بأن من طلق زوجته ثلاثاً لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، و إن طلقها واحدة أو اثنتين كانت له الرجعة ما دامت في العدة.

وممن صرح بالنسخ: ابن عباس ﵁ (¬٢)، وقتادة (¬٣)، وأبو داود (¬٤)، والجصاص الرازي (¬٥)، والحازمي (¬٦)، وأبو حامد الرازي (¬٧)، وأبو إسحاق الجعبري (¬٨).

وسائر أهل العلم وإن لم يذهبوا إلى القول بالنسخ أو لم يصرحوا به، إلا أنه لا خلاف بين الجميع في أن الطلاق محصور بعدد، وأنه ليس للزوج

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2269 (SanadKitab #787, hlm. urut 2205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.