سابعاً: عن عبادة بن الصامت ﵁ قال: طلق بعض آبائي امرأته ألفاً فانطلق بنوه إلى رسول الله ﷺ، فقالوا: يا رسول الله إن أبانا طلق أُمَّنا ألفاً فهل له من مخرج؟ قال: «إن أباكم لم يتق الله فيجعل له من أمره مخرجاً، بانت منه بثلاث على غير السنة، وتسعمائة وسبع وتسعون إثم في عنقه» (¬١).
ثامناً: عن ركانة قال: أتيت النبي ﷺ فقلت: يا رسول الله إني طلقت امرأتي البتة، فقال: «ما أردت بها؟» قلت: واحدة. قال: «والله؟» قلت: والله. قال: «فهو ما أردت» (¬٢).
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2279 (SanadKitab #787, hlm. urut 2215)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.