Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2279

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الثاني الطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  4. المطلب الثاني: جعل الطلقات الثلاث واحدة

سابعاً: عن عبادة بن الصامت ﵁ قال: طلق بعض آبائي امرأته ألفاً فانطلق بنوه إلى رسول الله ﷺ، فقالوا: يا رسول الله إن أبانا طلق أُمَّنا ألفاً فهل له من مخرج؟ قال: «إن أباكم لم يتق الله فيجعل له من أمره مخرجاً، بانت منه بثلاث على غير السنة، وتسعمائة وسبع وتسعون إثم في عنقه» (¬١).

ثامناً: عن ركانة قال: أتيت النبي ﷺ فقلت: يا رسول الله إني طلقت امرأتي البتة، فقال: «ما أردت بها؟» قلت: واحدة. قال: «والله؟» قلت: والله. قال: «فهو ما أردت» (¬٢).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2279 (SanadKitab #787, hlm. urut 2215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.