Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2289

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الثاني الطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  4. المطلب الثاني: جعل الطلقات الثلاث واحدة

٩ - عن المغيرة بن شعبة ﵁ أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة، فقال: (ثلاث تحرمنها عليه، وسبعة وتسعون فضل) (¬١).

١٠ - عن أنس ﵁ قال: (لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره) قال: وكان عمر بن الخطاب إذا أوتي برجل طلق امرأته ثلاثاً أوجع ظهره (¬٢).

فهذه آثار من هؤلاء الصحابة-﵃، ولم يحفظ عن أحد من الصحابة أنه أفتى في عهد عمر أن من طلق امرأته ثلاثاً معاً أنه يقع واحدة (¬٣).

ج-ولأن لفظ الطلقات الثلاث معاً يحتمل الثلاث، كما يدل عليه ما سبق من أقوال الصحابة-﵃، وقد أراده من تلفظ به، والنبي ﷺ

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2289 (SanadKitab #787, hlm. urut 2225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.