Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2322

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الثاني الطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  4. المطلب السادس: مدة حداد المرأة على الزوج

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث أسماء بنت عميس-﵂-يدل على أن مدة حداد المرأة على زوجها ثلاثة أيام، والأحاديث المذكورة بعده تدل على أن مدة حدادها على الزوج المتوفى أربعة أشهر وعشراً، فيكون حديثها منسوخاً بهذه الأحاديث؛ لأن أهل العلم أجمعوا على أن مدة حدادها على الزوج إذا توفي ولم تكن حاملاً أربعة أشهر وعشراً، والإجماع يدل على نسخها وعلى وجود ناسخ (¬١).

واعترض عليه: بأن هذه الأحاديث ليس فيها ما يدل على النسخ، وإنما هو احتمال، والنسخ لا يثب به (¬٢).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

ولا خلاف بين أهل العلم ممن قال بإحداد المتوفى عنها زوجها أن مدة حدادها على الزوج إذا توفي ولم تكن حاملاً أربعة أشهر وعشراً (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2322 (SanadKitab #787, hlm. urut 2258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.