Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2324

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الثاني الطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  4. المطلب السابع: متاع المتوفى عنها زوجها

المطلب السابع: متاع المتوفى عنها زوجها

ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المتوفى عنها زوجها كان زوجها يوصي لها متاعاً إلى الحول من ماله، وهو النفقة والسكنى، ثم نسخ ذلك بالميراث فجعل لهن الربع والثمن مما ترك الزوج.

وممن صرح بنحو هذا: ابن عباس ﵁ (¬١)، وقتادة (¬٢)، وأبو داود (¬٣)، والجصاص الرازي، ونقل عليه اتفاق أهل العلم (¬٤)، وابن عبد البر (¬٥). وذكر ابن الجوزي أنه مجموع قول الجماعة (¬٦).

وذهب ابن جرير إلى أن الله ﷾ نسخ النفقة بآية الميراث، ونسخ كون السكنى حولاً بجعله أربعة أشهر وعشراً (¬٧).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2324 (SanadKitab #787, hlm. urut 2260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.