Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2327

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الثاني الطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  4. المطلب السابع: متاع المتوفى عنها زوجها

ويستدل منها على النسخ: بأن الآية الأولى تدل على ثبوت الوصية لزوجة المتوفى متاعاً

إلى الحول بالسكنى والنفقة، وكان هذا قبل نزول المواريث، وقد جعل الله لهن من الميراث الربع عند عدم الولد، والثمن عند وجوده، وبين النبي ﷺ أنه لا وصية لوارث، فتكون آية المواريث والأحاديث التي تدل على أنه لا وصية لوارث ناسخة للوصية لزوجة المتوفى بالمتاع حولاً وهو النفقة والسكنى، ويدل على ذلك ما روي عن ابن عباس ﵁ (¬١).

ويستدل لمن قال بنسخ النفقة مطلقاً ونسخ السكنى من حول إلى أربعة أشهر وعشراً بما يلي:

أولاً: ما سبق من الآيات في دليل القول السابق.

ثانياً: عن الفريعة بنت مالك بن سنان (¬٢)، أنها جاءت رسول الله ﷺ تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا، حتى إذا كانوا بطرف القدوم (¬٣)، لحقهم فقتلوه، فسألت رسول

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2327 (SanadKitab #787, hlm. urut 2263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.