Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2330

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الثاني الطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  4. المطلب السابع: متاع المتوفى عنها زوجها

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وجمهور أهل العلم-ومنهم أهل المذاهب الأربعة-على أن المتوفى عنها زوجها لا يوصي لها زوجها بالمتاع الذي كان يوصى لها من قبل، وأنه ليس لها النفقة من مال زوجها إذا لم تكن حاملاً، وإنما اختلفوا في السكنى هل نسخ جملة أو نسخ من حول إلى أربعة أشهر وعشراً على قولين كما سبق ذكره مع الأدلة (¬١).

وخالفهم مجاهد فذهب إلى عدم النسخ، وقال: يجب عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشراً عند أهل زوجها، وأن الله جعل لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت (¬٢).

واستدل بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2330 (SanadKitab #787, hlm. urut 2266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.