Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2332

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الثاني الطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  4. المطلب السابع: متاع المتوفى عنها زوجها

الراجح

الذي يظهر لي- والله أعلم بالصواب-هو رجحان قول الجمهور وهو نسخ الوصية من النفقة والسكنى للمتوفى عنها زوجها، وذلك لما يلي:

أولاً: لأن هذه الوصية كانت قبل نزول المواريث، وقد بين النبي ﷺ أن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فتكون آية المواريث والأحاديث التي تدل على عدم الوصية للوارث ناسخة لهذه الوصية.

ثانياً: إنه لا يلزم من نسخ هذه الوصية أن المتوفى عنها زوجها لا تعتد في البيت الذي توفي زوجها وهي ساكنة فيه، كما سبق ذكره، و كما سيأتي ذلك في المسألة بعد التالية.

والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2332 (SanadKitab #787, hlm. urut 2268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.