Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2336

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الثاني الطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  4. المطلب التاسع: أين تعتد المتوفى عنها زوجها؟

المطلب التاسع: أين تعتد المتوفى عنها زوجها؟

ذهب بعض أهل العلم إلى أن المتوفى عنها زوجها لها أن تخرج من بيتها، وتعتد حيث شاءت، وأن ما يدل على لزومها أن تعتد في بيتها ولا تخرج قد نسخ.

وممن قال به: ابن عباس ﵁ (¬١)، وعطاء (¬٢).

وذهب بعض أهل العلم إلى أن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها ولا تخرج منه ولا تنتقل، وأن ما يدل على جواز انتقالها من بيتها فإنه قد نسخ.

وممن قال بنحو هذا: الحازمي (¬٣)، وابن العربي (¬٤)، وأبو إسحاق الجعبري (¬٥).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة (¬٦).

ويستدل لمن قال بنسخ ما يدل على عدم خروجها بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ الآية (¬٧).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2336 (SanadKitab #787, hlm. urut 2272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.