Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2338

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الثاني الطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  4. المطلب التاسع: أين تعتد المتوفى عنها زوجها؟

أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾، فكان للمتوفى زوجها نفقتها وسكناها في الدار سنة، فنسخها آية الميراث، فجعل لهن الربع والثمن مما ترك الزوج (¬١).

ويستدل منها على النسخ: بأن الآية الأولى تدل على أن المرأة المتوفى عنها زوجها كان على زوجها أن يوصي لها بالسكنى والنفقة حولاً، ثم نسخ الله ذلك بالآية الثانية فجعل عدتها أربعة أشهر وعشراً، ولم يذكر لها النفقة والسكنى، كما يدل على نسخها الآية الثالثة والأحاديث التي تدل على أنه لا وصية لوارث؛ حيث جعل لها الميراث ونسخ به الوصية من النفقة والسكنى. ويبين ذلك ما روي عن ابن عباس ﵁ (¬٢).

واعترض عليه: بأنه صح أن الوصية لها بالنفقة والسكنى قد نسخ، لكن لا يلزم منه نسخ أن تعتد في البيت الذي توفي زوجها وهي كانت تسكن فيه؛ وذلك لصحة الحديث فيه عن النبي ﷺ وعمل جماعة من الصحابة-﵃ بموجبه، وهو مما يدل على عدم

نسخه (¬٣).

ويستدل لمن قال بنسخ ما يدل على جواز انتقالها من بيتها بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ الآية (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2338 (SanadKitab #787, hlm. urut 2274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.