Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2342

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الثاني الطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  4. المطلب التاسع: أين تعتد المتوفى عنها زوجها؟

تسكن فيه، حتى تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً.

وهو قول جمهور أهل العلم، ومنهم أهل المذاهب الأربعة (¬١).

وروي ذلك عن عمر، و عثمان، وابن مسعود، وابن عمر، وأم سلمة، وزيد بن ثابت-﵃ (¬٢).

القول الثاني: لها أن تنتقل من بيتها الذي توفي زوجها وهي كانت تسكن فيه.

وهو قول عطاء، والحسن، وداود الظاهري (¬٣).

وروي ذلك عن علي، وابن عباس، وجابر، وعائشة-﵃ (¬٤).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو أن المتوفى عنها زوجها لا تخرج ولا تنتقل من بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله- بما سبق في دليل القول بالنسخ، من

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2342 (SanadKitab #787, hlm. urut 2278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.