Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2344

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  3. المبحث الثاني الطلاق، والخلع، والظهار، والعدة.
  4. المطلب التاسع: أين تعتد المتوفى عنها زوجها؟

ثانياً: إن القول بنسخ ما يدل على خروج المتوفى عنها زوجها عن بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله أقوى من القول بنسخ ما يدل على عدم الخروج؛ وذلك لما يلي:

أ-لأن آية التربص هي الناسخة لآية الإخراج، كما سبق ذكره، وحديث الفريعة موافق لتلك الآية، فيكون فيه نوع من الدلالة على نسخ ما يدل على خروجهن قبل أن تنقضي عدتها.

ب-إن أدلة القول الثاني تدل على نسخ الوصية للوارث، وهي تشمل الوصية بالسكنى للمتوفى عنها زوجها، لكن ليس فيها ما يدل على نسخ ما يدل على عدم خروجها وانتقالها من بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله، فهما مسألتان؛ ولذلك ذهب جمهور أهل العلم إلى نسخ الوصية لها بالنفقة والسكنى، كما سبق بيانه، وإلى عدم انتقالها من بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله.

والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2344 (SanadKitab #787, hlm. urut 2280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.