المطلب الأول: قتل المسلم بالذمي
ذهب بعض أهل العلم إلى أن المسلم لا يقتل بالذمي (¬١)، وأن ما يدل على قتله به فإنه على تقدير ثبوته منسوخ.
وممن قال بنحو هذا: الإمام الشافعي (¬٢)، وأبو حامد الرازي (¬٣)، وأبو إسحاق الجعبري (¬٤).
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، إلا أن السبب الأصلي للاختلاف فيها هو اختلاف الآثار، والاختلاف في صحة بعضها (¬٥).
ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:
أولاً: عن عبد الرحمن بن البيلماني، أن النبي ﷺ أُتي برجل من المسلمين،