ذهب بعض أهل العلم إلى أن السيد لا يقتل بعبده، وأن ما يدل على قتله به فإنه قد نسخ (¬١).
وممن صرح به: البيهقي (¬٢).
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، كما أن اختلاف الآثار الواردة فيها، والاختلاف في صحة تلك الآثار سبب آخر لاختلاف أهل العلم فيها (¬٣).
ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:
أولاً: عن سمرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه» (¬٤).
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2367 (SanadKitab #787, hlm. urut 2302)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.