Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2379

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الأول اجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات
  3. المبحث الأول: الجنايات
  4. المطلب الثالث: حكم المثلة

النحل: ١٢٦]. فقال رسول الله ﷺ: «بل نصبر» (¬١).

سادساً: عن عبد الله بن يزيد عن النبي ﷺ «أنه نهى عن النُهبى والمثلة» (¬٢).

سابعاً: عن عمران بن حصين ﵁ قال: «ما خطبنا رسول الله ﷺ خطبة إلا أمرنا

بالصدقة، ونهانا عن المثلة» (¬٣).

ثامناً: عن سمرة بن جندب ﵁ قال: «قلما خطبنا رسول الله ﷺ خطبة إلا أمرنا فيها بالصدقة، ونهانا فيها عن المثلة» (¬٤).

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأدلة غير حديث أنس ﵁ في قصة العرنيين وحديث ابن عباس ﵁ في قتل حمزة ﵁، تدل على النهي عن المثلة، وحديث أنس ﵁ في قصة العرنيين يدل على أن النبي ﷺ مثَّل بالمرتدين عن الإسلام الذين قتلوا راعي النبي ﷺ واستاقوا إبل الصدقة، كما يدل

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2379 (SanadKitab #787, hlm. urut 2314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.