Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2384

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الأول اجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات
  3. المبحث الأول: الجنايات
  4. المطلب الرابع: القتل بمثل ما قتل

غير الذي قتلها فأشارت أن لا، فقال: «ففلان؟» لقاتلها فأشارت أن نعم، (فأمر به رسول الله ﷺ فرُضخ رأسه بين حجرين) (¬١).

وفي رواية عنه ﵁ أن رجلاً من اليهود قتل جارية من الأنصار على حليّ لها، ثم ألقاها في القليب، ورضخ رأسها بالحجارة، فأُخذ فأُتي به رسول الله ﷺ، فأمر به أن يرجم حتى يموت، فرجم حتى مات (¬٢).

ثامناً: عن شداد بن أوس ﵁ عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، فليرح ذبيحته» (¬٣).

تاسعاً: عن النعمان بن بشير ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا قود إلا بالسيف» (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2384 (SanadKitab #787, hlm. urut 2319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.