Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2387

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الأول اجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات
  3. المبحث الأول: الجنايات
  4. المطلب الرابع: القتل بمثل ما قتل

عن المثلة، ويحتمل أنه كان بعد النهي عنها، وأن القصاص يجوز فيه أن يفعل بالقاتل كما فعل، ويؤيد ذلك وجود أدلة أخرى تدل على جواز أن يفعل بالمتعدي مثل ما فعل، إلا إذا كان المتعدي فعل شيئاً محرماً لذاته، فلا يفعل به مثل ذلك، فيثبت من هذا كله ضعف قول النسخ (¬١).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في القتل بمثل ما قتل القاتل على قولين:

القول الأول: لا يقتل القاتل بمثل ما قتل، بل بقتل بالسيف.

وهو مذهب الحنفية (¬٢)، ورواية عن الإمام أحمد، وهو المذهب (¬٣)، وقول عطاء، والنخعي، والحسن البصري، والثوري (¬٤).

القول الثاني: يجوز أن يفعل بالقاتل كما فعل.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2387 (SanadKitab #787, hlm. urut 2322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.