Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2389

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الأول اجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات
  3. المبحث الأول: الجنايات
  4. المطلب الرابع: القتل بمثل ما قتل

بنفس من غير مجاوزة لمقدار الفعل، وهذا يكون بقتله بالسيف (¬١).

واعترض عليه: بأن معنى القصاص من القاتل هو أن يُفعل به مثل فعله (¬٢)، وهو يتضمن وجه التعذيب والقتل، ويدل عليه فعل الرسول الله ﷺ باليهودي حين رضخ رأس جارية وقتلها (¬٣).

ثانياً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من الأحاديث التي تدل على أنه لا قود إلا بالسيف، فإنها تدل على أن القاتل يقتل بالسيف، ولا يفعل به مثل ما فعل (¬٤).

ثالثاً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من الأحاديث التي تدل على النهي عن المثلة؛ فإنها عامة تشمل النهي عن المثلة ابتداء وقصاصاً (¬٥).

رابعاً: حديث شداد بن أوس ﵁ عن النبي ﷺ في الأمر بإحسان القتل، وهو ينفى تعذيب القاتل والمثلة به (¬٦).

ويعترض على وجه الاستدلال من هذه الأدلة، ما اعترض به على وجه الاستدلال منها على النسخ.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2389 (SanadKitab #787, hlm. urut 2324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.