بنفس من غير مجاوزة لمقدار الفعل، وهذا يكون بقتله بالسيف (¬١).
واعترض عليه: بأن معنى القصاص من القاتل هو أن يُفعل به مثل فعله (¬٢)، وهو يتضمن وجه التعذيب والقتل، ويدل عليه فعل الرسول الله ﷺ باليهودي حين رضخ رأس جارية وقتلها (¬٣).
ثانياً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من الأحاديث التي تدل على أنه لا قود إلا بالسيف، فإنها تدل على أن القاتل يقتل بالسيف، ولا يفعل به مثل ما فعل (¬٤).
ثالثاً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من الأحاديث التي تدل على النهي عن المثلة؛ فإنها عامة تشمل النهي عن المثلة ابتداء وقصاصاً (¬٥).
رابعاً: حديث شداد بن أوس ﵁ عن النبي ﷺ في الأمر بإحسان القتل، وهو ينفى تعذيب القاتل والمثلة به (¬٦).
ويعترض على وجه الاستدلال من هذه الأدلة، ما اعترض به على وجه الاستدلال منها على النسخ.