ذهب بعض أهل العلم إلى عدم استيفاء القصاص في الجراحات قبل برئ الجرح واندماله. وأن ما يدل على جوازه قبل الاندمال فإنه قد نسخ.
وممن صرح بالنسخ: الحازمي (¬١)، وابن قدامة (¬٢)، وأبو حامد الرازي (¬٣)، وأبو إسحاق الجعبري (¬٤).
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، كما أن اختلاف الآثار، والاختلاف في مفهومها سبب آخر للاختلاف فيها (¬٥).
ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:
أولاً: عن جابر ﵁ أن رجلاً طعن رجلاً بقرن في ركبته، فأتى النبي ﷺ يستقيد، فقيل له: حتى تبرأ، فأبى وعجل فاستقاد، قال: فعنتت رجله، وبرئت رجل المستقاد منه، فأتى النبي ﷺ فقال له: «ليس لك شيء، إنك أبيت» (¬٦).
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2396 (SanadKitab #787, hlm. urut 2331)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.