Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2396

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الأول اجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات
  3. المبحث الأول: الجنايات
  4. المطلب الخامس: استيفاء القصاص قبل اندمال الجرح

المطلب الخامس: استيفاء القصاص قبل اندمال الجرح

ذهب بعض أهل العلم إلى عدم استيفاء القصاص في الجراحات قبل برئ الجرح واندماله. وأن ما يدل على جوازه قبل الاندمال فإنه قد نسخ.

وممن صرح بالنسخ: الحازمي (¬١)، وابن قدامة (¬٢)، وأبو حامد الرازي (¬٣)، وأبو إسحاق الجعبري (¬٤).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، كما أن اختلاف الآثار، والاختلاف في مفهومها سبب آخر للاختلاف فيها (¬٥).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن جابر ﵁ أن رجلاً طعن رجلاً بقرن في ركبته، فأتى النبي ﷺ يستقيد، فقيل له: حتى تبرأ، فأبى وعجل فاستقاد، قال: فعنتت رجله، وبرئت رجل المستقاد منه، فأتى النبي ﷺ فقال له: «ليس لك شيء، إنك أبيت» (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2396 (SanadKitab #787, hlm. urut 2331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.