ذهب ابن حزم إلى أن قتل من ارتد (¬١) عن الإسلام كان حراماً، ثم نسخ ذلك، وجُعل حده (¬٢) القتل إذا استتيب ولم يتب (¬٣).
وليس للقول بالنسخ أي أثر في اختلاف أهل العلم في المسألة، وإنما السبب في اختلاف من لم يقل بقتل المرتد عدم قتل النبي ﷺ لبعض المنافقين ولبعض من كان يظهر الإسلام وصدرت عنه كلمات غير إسلامية (¬٤).
ويستدل لمن بقال بالنسخ بما يلي:
أولاً: عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قسم رسول الله ﷺ قسمة، فقال رجل من الأنصار: والله ما أراد محمد بهذا وجه الله، فأتيت رسول الله ﷺ فأخبرته، فتمعر وجهه، وقال: «رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2403 (SanadKitab #787, hlm. urut 2338)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.