Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2406

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الأول اجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات
  3. المبحث الثاني: الحدود، والتعزيرات
  4. المطلب الأول: حكم المرتد

خامساً: عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة» (¬١).

سادساً: عن أبي موسى ﵁: أن رجلاً أسلم ثم تهود فأتاه معاذ بن جبل وهو عند أبي موسى، فقال: ما هذا؟ قال: أسلم ثم تهود، قال: لا أجلس حتى أقتله (قضاء الله ورسوله) (¬٢).

ويستدل منها على النسخ: بأن قول الرجل في حديث ابن مسعود: (والله ما أراد محمد بهذا وجه الله) وقوله في حديث جابر: (يا محمد اعدل) وفي حديث أبي سعيد: (يا رسول الله اتق الله) كل ذلك يدل على ارتداد صاحبه، وقد استأذن عمر، وخالد ﵄ في قتله، فلم يأذن لهما رسول الله ﷺ في ذلك، وبين أنه سيباح قتله فيما بعد، فثبت من ذلك أن قتل المرتد كان حراماً؛ لذلك نهى النبي ﷺ عمر وخالد ﵄ عن قتله، ثم نسخ هذا الحال بأحاديث ابن عباس، وابن مسعود ومعاذ-﵃ والتي تدل على وجوب قتل المرتد (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2406 (SanadKitab #787, hlm. urut 2341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.