Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2433

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الأول اجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات
  3. المبحث الثاني: الحدود، والتعزيرات
  4. المطلب الرابع: جلد الزاني المحصن

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو أن الزاني المحصن يرجم ولا يجلد- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني ﵄ في قصة الأعرابي، وفيه قول رسول الله ﷺ: «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» الحديث.

ثانياً: ما سبق في دليل القول بالنسخ، من حديث أبي هريرة ﵁ في قصة الرجل الذي اعترف على نفسه بالزنى، وفيه قول رسول الله ﷺ: «اذهبوا به فارجموه».

ثالثاً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من عن عمران بن الحصين ﵁ في قصة المرأة التي اعترفت على نفسها بالزنى، وفيه: (فأمر بها نبي الله ﷺ فشُكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها) الحديث.

رابعاً: ما مرّ في دليل القول بالنسخ من حديث عمر بن الخطاب ﵁، وفيه: (إن الله قد بعث محمداً ﷺ بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله ﷺ ورجمنا بعده) الحديث.

ووجه الاستدلال من هذه الأدلة: هو أن الأحاديث الثلاثة الأولى جاء فيها الأمر برجم الزاني المحصن، بدون الجلد، كما أن حديث عمر ﵁-

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2433 (SanadKitab #787, hlm. urut 2368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.