Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2435

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الأول اجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات
  3. المبحث الثاني: الحدود، والتعزيرات
  4. المطلب الرابع: جلد الزاني المحصن

أولاً: قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (¬١).

ثانياً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث عبادة بن الصامت ﵁ وفيه قول رسول الله ﷺ: «والثيب بالثيب جلد مائة والرجم».

ثالثاً: عن الشعبي قال: أُتي علي ﵁ بزان محصن، فجلده يوم الخميس مائة، ثم رجمه يوم الجمعة، فقيل له: جمعت عليه حدين؟ فقال: (جلدته بكتاب الله، ورجمته بسنة رسول الله ﷺ (¬٢).

ووجه الاستدلال منها: أن الآية عامة تشمل الزاني المحصن والبكر، وإليه أشار علي ﵁ بقوله: (جلدته بكتاب الله ورجمته بسنة رسول الله)، وحديث عبادة ﵁ صريح في ذلك. فيثبت من مجموعها أن الزاني المحصن يجلد ثم يرجم (¬٣).

واعترض عليه: بأن الآية وإن كانت عامة إلا أن الأدلة التي يستدل منها على عدم الجلد تدل على أن الآية قصد بها من لم يحصن من الزناة، وحديث عبادة ﵁ يدل على جلد الزاني المحصن ثم رجمه، لكن الأحاديث التي يستدل منها على عدم الجلد معها ما يدل على تأخرها

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2435 (SanadKitab #787, hlm. urut 2370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.