Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2447

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الأول اجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات
  3. المبحث الثاني: الحدود، والتعزيرات
  4. المطلب السادس: إقامة الحد على من زنا بجارية امرأته

يسافر ويغزو، وإن امرأته بعثت معه جارية لها، فقالت: تغسل رأسك وتخدمك، وتحفظ رحلك، ولم تجعلها له، وأنه طال سفره في وجهه ذلك، فوقع بالجارية، فلما قفل أخبرت الجارية مولاتها بذلك، فغارت غيرة شديدة وغضبت، فأتت رسول الله ﷺ فأخبرته بالذي صنع، فقال لها رسول الله ﷺ: «إن كان استكرهها فهي عتيقة، وعليه مثلها، وإن كان أتاها عن طيبة نفس منها ورضى، فهي له، وعليه مثل ثمنها لك، ولم يقم فيه حداً» (¬١).

ثانياً: عن ابن مسعود ﵁ قال: (إن كان استكرهها عتقت، وغرم لها مثلها، وإن كانت طاوعته أمسكها هو، وغرم لها مثلها) (¬٢).

ثالثاً: عن النعمان بن بشير ﵁ أن رسول الله ﷺ قال في رجل وقع بجارية امرأته: «إن كانت أحلتها له فاجلده مائة، وإن لم تكن أحلتها له، فارجمه» (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2447 (SanadKitab #787, hlm. urut 2382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.