Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2460

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الأول اجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات
  3. المبحث الثاني: الحدود، والتعزيرات
  4. المطلب السابع: إقامة حد الرجم على أهل الذمة.

-﵃؛ فإنهما يدلان على أن غير المسلم لا يكون محصناً، والإحصان من شرط الرجم (¬١).

واعترض عليه: بأن حديث كعب بن مالك ﵁ غير صحيح فلا تقوم به الحجة (¬٢).

أما حديث ابن عمر ﵁ فاختلف في رفعه ووقفه، ثم يحتمل أن يكون المراد به الإحصان في القذف؛ لذلك فهو لا يقوى على معارضة ما صح وثبت من النبي ﷺ في رجم اليهوديين الزانيين المحصنين (¬٣).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو رجم من زنى من أهل الذمة إذا كان محصناً- بما يلي:

أولاً: ما سبق في دليل القول بالنسخ، من حديث ابن عمر ﵁ والذي فيه رجم النبي ﷺ

لليهوديين الزانيين.

ثانياً: عن البراء بن عازب ﵁ قال: مُرّ على النبي ﷺ بيهودي محَمّماً مجلوداً، فدعاهم ﷺ فقال: «هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟» قالوا: نعم. فدعا رجلاً من علمائهم، فقال: «أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2460 (SanadKitab #787, hlm. urut 2395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.