Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2462

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الأول اجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات
  3. المبحث الثاني: الحدود، والتعزيرات
  4. المطلب السابع: إقامة حد الرجم على أهل الذمة.

الله بن الحارث: فكنت أنا فيمن رجمهما).

خامساً: عن ابن عباس ﵁ قال: (أُتي رسول الله ﷺ بيهودي ويهودية قد زنيا، وقد أحصنا، فسألوه أن يحكم فيهما، فحكم فيهما بالرجم، فرجمهما في قبل المسجد في بني غنم، فلما وجد مس الحجارة قام إلى صاحبته فحنى عليها ليقيها مس الحجارة، وكان مما صنع الله

لرسوله ﷺ قيامه إليها ليقيها الحجارة) (¬١).

فهذه الأدلة تدل على رجم اليهود وأهل الذمة من زنى منهم إذا كان قد أحصن، كما تدل على أن الإسلام ليس من شرط الإحصان، لذلك أطلق على اليهودَين الذَين رُجما أنهما قد أحصنا، كما في حديث عبد الله بن الحارث، وحديث ابن عباس ﵃-مع أنهما لم يكونا مسلمين (¬٢).

واعترض عليه: بأن النبي ﷺ رجمهما بحكم التوراة، وكان ذلك قبل نزول الحدود، فيكون ذلك مما نسخ (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2462 (SanadKitab #787, hlm. urut 2397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.