Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 1, halaman 249

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الأول: الطهارة.
  3. المبحث الأول: المياه والأواني.
  4. المطلب الثالث: الانتفاع بجلود الميتة

تاسعاً: عن ابن عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» (¬١).

عاشراً: عن زيد بن ثابت (¬٢) ﵁ عن النبي ﷺ قال: «دباغ جلود الميتة طهورها» (¬٣).

حادي عشر: عن ميمونة ﵂ قالت: مرّ على رسول الله ﷺ رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار فقال لهم رسول الله ﷺ: «لو أخذتم إهابها!» قالوا: إنها ميتة! فقال رسول الله ﷺ: «يطهرها الماء والقرظ (¬٤) (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 249 (SanadKitab #787, hlm. urut 240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.