المطلب الثامن: قتل شارب الخمر بعد المرة الرابعة.
ذهب أكثر أهل العلم إلى أن شارب الخمر يجلد كلما شرب الخمر (¬١)، ولا يقتل، وأن الأحاديث الواردة في قتله إذا شربها المرة الرابعة قد نسخت (¬٢).
وممن صرح بالنسخ: الإمام الشافعي (¬٣)، والترمذي (¬٤)، والطحاوي (¬٥)، والحازمي (¬٦)، وأبو حامد الرازي (¬٧)، وأبو إسحاق الجعبري (¬٨)، وابن حجر (¬٩).
ويتبين منه ومما يأتي من الأدلة: أن سبب اختلاف أهل العلم في المسألة شيئان: القول بالنسخ، واختلاف الآثار الواردة فيها (¬١٠).