Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2465

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الأول اجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات
  3. المبحث الثاني: الحدود، والتعزيرات
  4. المطلب الثامن: قتل شارب الخمر بعد المرة الرابعة.

المطلب الثامن: قتل شارب الخمر بعد المرة الرابعة.

ذهب أكثر أهل العلم إلى أن شارب الخمر يجلد كلما شرب الخمر (¬١)، ولا يقتل، وأن الأحاديث الواردة في قتله إذا شربها المرة الرابعة قد نسخت (¬٢).

وممن صرح بالنسخ: الإمام الشافعي (¬٣)، والترمذي (¬٤)، والطحاوي (¬٥)، والحازمي (¬٦)، وأبو حامد الرازي (¬٧)، وأبو إسحاق الجعبري (¬٨)، وابن حجر (¬٩).

ويتبين منه ومما يأتي من الأدلة: أن سبب اختلاف أهل العلم في المسألة شيئان: القول بالنسخ، واختلاف الآثار الواردة فيها (¬١٠).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2465 (SanadKitab #787, hlm. urut 2400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.