Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2468

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الأول اجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات
  3. المبحث الثاني: الحدود، والتعزيرات
  4. المطلب الثامن: قتل شارب الخمر بعد المرة الرابعة.

عبد الله (¬١)، وكان يلقب حماراً، وكان يضحك رسول الله ﷺ، وكان النبي ﷺ قد جلده في الشراب، فأُتي به يوماً فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يُؤتى به. فقال النبي ﷺ: «لا تلعنوه، فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله» (¬٢).

وعن زيد ين أسلم، قال: أُتي بابن النعيمان إلى النبي ﷺ مراراً، أكثر من أربع، فجلده في كل ذلك، فقال رجل عند النبي ﷺ: اللهم العنه ما أكثر ما يشرب، وما أكثر ما يجلد، فقال النبي ﷺ: «لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله» (¬٣).

سادساً: عن قبيصة بن ذؤيب (¬٤)، أن النبي ﷺ قال: «من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، ثم عاد-في الثالثة أو الرابعة- فاقتلوه» فأُتي برجل قد شرب فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2468 (SanadKitab #787, hlm. urut 2403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.