عاد فاجلدوه، ثم إن عاد فاجلدوه» قال فثبت الجلد ودرئ القتل (¬١).
وفي رواية عنه ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه» قال: وضرب رسول الله ﷺ النعيمان (¬٢)، أربع مرات، قال: فرأى المسلمون أن الحد وقع حين ضرب رسول الله ﷺ أربع مرات) (¬٣).
ثامناً: عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة» (¬٤).
تاسعاً: عن عائشة أم المؤمنين عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لا يحل قتل مسلم إلا في
إحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلماً
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2470 (SanadKitab #787, hlm. urut 2405)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.