Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2472

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الأول اجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات
  3. المبحث الثاني: الحدود، والتعزيرات
  4. المطلب الثامن: قتل شارب الخمر بعد المرة الرابعة.

وذلك للأدلة التي سقت في دليل القول بالنسخ، والتي تدل على عدم قتله ولو شربها بعد المرة الرابعة (¬١).

وذهب بعض أهل العلم، منهم ابن حزم، إلى أن شارب الخمر يقتل بعد المرة الرابعة (¬٢).

وذلك للأحاديث التي سبقت في دليل القول بالنسخ، والتي تدل على قتل شارب الخمر

بعد المرة الرابعة (¬٣).

واعترض عليه: بأن تلك الأحاديث تدل على قتل شارب الخمر بعد المرة الرابعة، لكنها نسخت، كما سبق ذكره.

والراجح بلا شك هو قول جمهور أهل العلم، وذلك لما صح وثبت من أن الأدلة التي تدل على قتل شارب الخمر بعد المرة الرابعة قد نسخت، وأن النبي ﷺ جلد شارب الخمر بعد المرة الرابعة ولم يقتله، كما سبق بيانه.

وقد عمل عمر ﵁ في خلافته بالناسخ؛ حيث إنه روي عنه أنه في خلافته جلد شارب الخمر بعد المرة الرابعة ولم يقتله، فعن قبيصة بن ذؤيب،

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2472 (SanadKitab #787, hlm. urut 2407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.