Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2480

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الأول اجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات
  3. المبحث الثاني: الحدود، والتعزيرات
  4. المطلب التاسع: قطع جاحد العارية

وفي رواية أخرى عنها-﵂ قالت: استعارت امرأة على ألسنة أناس يعرفون، وهي لا تعرف، حليّاً فباعته، وأخذت ثمنه، فأُتي بها رسول الله ﷺ، فسعى أهلها إلى أسامة بن زيد، فكلم رسول الله ﷺ فيها، فتلون وجه رسول الله ﷺ وهو يكلمه،، ثم قال له رسول الله ﷺ: «أتشفع في حد من حدود الله؟» فقال أسامة: استغفر لي يا رسول الله، ثم قام رسول الله ﷺ عشيتئذ، فأثنى على الله ﷿ بما هو أهله، ثم قال: «أما بعد فإنما هلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف فيهم تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» (¬١).

رابعاً: عن جابر ﵁ أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فأُتي بها النبي ﷺ فعاذت بأم سلمة زوج النبي ﷺ، فقال النبي ﷺ: «والله لو كانت فاطمة لقطعت يدها» فقطعت (¬٢).

ووجه الاستدلال منها: أن الكتاب والسنة، تدلان على قطع يد السارق، وجاحد العارية ليس بسارق، فلا يقطع يده، والأحاديث التي جاء

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2480 (SanadKitab #787, hlm. urut 2415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.