Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2498

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الأول اجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات
  3. المبحث الثاني: الحدود، والتعزيرات
  4. المطلب الحادي عشر: التعزير بالعقوبات المالية

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو عدم جواز التعزير والعقوبة بالمال- بما سبق من الآيات والأحاديث في دليل القول بالنسخ، والتي تدل على تحريم الربا، وعدم حل أخذ مال المسلم بغير طيبة نفس منه، وبالأحاديث التي تدل على أنه لا حق في المال سوى الزكاة.

قالوا: والأحاديث التي تدل على جواز التعزير والعقوبة بالمال فإنها قد نسخ (¬١).

وقد سبق ما اعترض به على وجه استدلال هذا القول.

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو جواز التعزير والعقوبة بالمال- بأدلة منها ما سبق في دليل القول بالنسخ، من أخذ شطر مال مانع الزكاة، وحرق متاع الغال، والغرامة مضاعفة في سرقة حريسة الجبل، والثمر التي لا قطع فيها.

قالوا: ويدل على جواز العمل به وعدم نسخه عمل الخلفاء به بعد

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2498 (SanadKitab #787, hlm. urut 2433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.