Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2512

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الأول اجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات
  3. المبحث الثاني: الحدود، والتعزيرات
  4. المطلب الرابع عشر: الجلد فوق عشرة أسواط في غير الحدود

المطلب الرابع عشر: الجلد فوق عشرة أسواط في غير الحدود

ذهب بعض الحنفية (¬١)، وبعض الشافعية (¬٢)، إلى جواز الجلد في التعزير بأكثر من عشرة جلدات وأسواط، وأن الحديث الذي يدل على عدم جواز ذلك فإنه قد نسخ.

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، كما أن اختلاف ما ورد فيها من الأحاديث والآثار سبب آخر للاختلاف فيها (¬٣).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن أبي بردة الأنصاري ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله» (¬٤).

ثانياً: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تعزروا فوق عشرة أسواط» (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2512 (SanadKitab #787, hlm. urut 2447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.