Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 5, halaman 2534

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الأول اجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات
  3. المبحث الثالث: القضاء، والشهادات
  4. المطلب الأول: الحكم بالقرعة

يرثكما وترثانه، وهو للباقي منكما) (¬١).

ويستدل منها على النسخ بالوجهين التاليين:

الأول: إن حديث عمران بن حصين، وأبي هريرة-﵄ يدلان على القضاء والحكم بالقرعة. ويدل عليه كذلك حديث علي ﵁ حينما حكم بالقرعة وأقره النبي ﷺ عليه.

وحديث أبي موسى ﵁ يدل على عدم الحكم بالقرعة، فتكون ما يدل عليه حديث عمران بن حصين، وأبي هريرة، وعلي-﵃ منسوخاً بما يدل عليه حديث أبي موسى ﵁، ويدل على نسخه ما روي عن علي ﵁ أنه حكم بين اثنين في ولد ادعياه، فجعله بينهما، ولم يحكم بالقرعة، فدل ذلك على نسخ الحكم بالقرعة، وإلا لما ترك علي ﵁ الحكم بها مع أنه قد حكم بها قبل ذلك (¬٢).

واعترض عليه: بأن الأحاديث الدالة على الحكم بالقرعة صحيحة، وحديث أبي موسى ﵁، وكذلك ما روي عن علي ﵁ من الحكم بجعل الولد بين اثنين، ضعيفان (¬٣).

ثم هو ادعاء للنسخ بمخالفة الراوي لما رواه، وهو معارض بموافقة الراوي

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 5، ص 2534 (SanadKitab #787, hlm. urut 2460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.