وقد حكم علي ﵁ بالقرعة بعد فتح مكة؛ لأنه إنما بعثه النبي ﷺ إلى اليمن بعد فتح مكة، وقد أقره رسول الله ﷺ على الحكم بالقرعة، فدل ذلك أن الحكم بالقرعة ليس من القمار، وأن الحكم به غير منسوخ؛ لأنه لا يصح كون المتقدم ناسخًا للمتأخر.
هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في استعمال القرعة في الحكم على قولين:
القول الأول: لا يستعمل القرعة في الحكم.
وهو مذهب الحنفية (¬٢).
القول الثاني: يجوز استعمال القرعة في الحكم.
وهو مذهب المالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥)، وقول جمهور أهل
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 5، ص 2537 (SanadKitab #787, hlm. urut 2463)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.