Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 5, halaman 2539

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الأول اجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات
  3. المبحث الثالث: القضاء، والشهادات
  4. المطلب الأول: الحكم بالقرعة

الْمَشْحُونِ (١٤٠) فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾ (¬١).

فهذه الأدلة تدل على جواز استعمال القرعة في الحكم، وأنها مشروعة في شريعتنا، كما كانت مشروعة في شريعة من قبلنا (¬٢).

الراجح

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة، ما استدلوا به، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:

أولاً: إن الراجح هو القول الثاني، وهو جواز استعمال القرعة في الحكم؛ وذلك لكثرة الأدلة التي تدل عليه من الكتاب والسنة، مع صحتها وصراحتها، بخلاف أدلة القول الأول، فإن منها ما هو غير صحيح، ومنها ما هو غير صريح في المسألة.

ثانياً: إنه لا يصح القول بنسخ ما يدل على الحكم بالقرعة؛ وذلك لأن الأدلة التي استُدل منها على النسخ، بعضها غير صحيح، وبعضها مع أنها غير صريحة في المسألة متقدمة على ما يدل على استعمال القرعة في الحكم، كما سبق بيانه، والنسخ لا بد فيه من تأخر الناسخ.

والله أعلم. …

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 5، ص 2539 (SanadKitab #787, hlm. urut 2465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.