Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 5, halaman 2543

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الأول اجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات
  3. المبحث الثالث: القضاء، والشهادات
  4. المطلب الثاني: شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر عند الموت

تميم: فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم، ثم اقتسمناه أنا وعدي بن بداء، فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معنا، وفقدوا الجام، فسألونا عنه، فقلنا: ما ترك غير هذا، وما دفع إلينا غيره، قال تميم: فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله ﷺ المدينة تأثمت من ذلك، فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر، وأديت إليهم خمسمائة درهم، وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها، فأتوا به رسول الله ﷺ فسألهم البينة، فلم يجدوا، فأمرهم أن يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينه، فحلف فأنزل الله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾ إلى قوله: ﴿أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ [سورة المائدة: ١٠٦ - ١٠٨]. فقام عمرو بن العاص، ورجل آخر فحلفا، فنزعت الخمسمائة من عدي بن بداء (¬١).

ويستدل منها على النسخ: بأن آية سورة المائدة وحديث ابن عباس ﵁ يدلان على جواز شهادة أهل الكتاب على المسلمين في السفر إذا كانت وصية، وآيتا سورة البقرة والطلاق يدلان على عدم جواز شهادة غير العدول، والكافر ليس بعدل، فيكون ما يدل عليه آية سورة المائدة وحديث ابن عباس ﵁ منسوخاً بآية سورة البقرة والطلاق؛ لتأخرهما عليهما؛ لأن قصة تميم وبداء هذا كان في أول الإسلام، وآية

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 5، ص 2543 (SanadKitab #787, hlm. urut 2469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.