هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في جواز شهادة أهل الكتاب على المسلمين في السفر إذا كانت وصية، ولم يوجد أحد من المسلمين، على قولين:
القول الأول: لا يجوز شهادته.
وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣). وروي ذلك عن زيد بن أسلم، وإبراهيم النخعي، والحسن البصري (¬٤).
القول الثاني: يجوز شهادته.
وهو مذهب الحنابلة (¬٥). وروي ذلك عن ابن مسعود، وأبي موسى الأشعري، وابن عباس-﵃ (¬٦).