المطلب الثالث: لبس خاتم الذهب للرجال
ذهب بعض أهل العلم إلى أن خواتم الذهب كان لبسها مباحاً للرجال، ثم نُهي عنه بعد ذلك وحرم لبسها، فنسخ به إباحة لبسها.
وممن صرح بالنسخ: الطحاوي (¬١)، وابن عبد البر (¬٢)، والحازمي (¬٣)، والنووي (¬٤)، وأبو حامد الرازي (¬٥)، وأبو إسحاق الجعبري (¬٦)، وابن حجر (¬٧).
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، كما أن اختلاف الآثار الواردة فيها سبب آخر للاختلاف فيها (¬٨).
ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:
أولاً: عن محمد بن مالك (¬٩)، قال: رأيت على البراء خاتماً من ذهب،