Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 5, halaman 2565

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الثاني اللباس، والطب، والآداب، والمنثورات.
  3. المبحث الأول: اللباس
  4. المطلب الثالث: لبس خاتم الذهب للرجال

المطلب الثالث: لبس خاتم الذهب للرجال

ذهب بعض أهل العلم إلى أن خواتم الذهب كان لبسها مباحاً للرجال، ثم نُهي عنه بعد ذلك وحرم لبسها، فنسخ به إباحة لبسها.

وممن صرح بالنسخ: الطحاوي (¬١)، وابن عبد البر (¬٢)، والحازمي (¬٣)، والنووي (¬٤)، وأبو حامد الرازي (¬٥)، وأبو إسحاق الجعبري (¬٦)، وابن حجر (¬٧).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، كما أن اختلاف الآثار الواردة فيها سبب آخر للاختلاف فيها (¬٨).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن محمد بن مالك (¬٩)، قال: رأيت على البراء خاتماً من ذهب،

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 5، ص 2565 (SanadKitab #787, hlm. urut 2491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.